- وهو:«مفهوم المخالفة»، وقد تقدمت حقيقته وأنواعه العشرة (١).
- وهو (٢) حجة عند مالك وجماعة من أصحابه وأصحاب الشافعي (٣).
- وخالف في مفهوم الشرط القاضي أبو بكر منا وأكثر المعتزلة (٤).
* وليس معنى ذلك أن المشروط لا يجب انتفاؤه (٥) عند انتفاء الشرط؛ فإنه متفق عليه، بل معناه: أن هذا الانتفاء ليس مدلولا للفظ (٦).
- وخالف في «مفهوم الصفة» أبو حنيفة وابن سريج والقاضي وإمام الحرمين وجمهور المعتزلة، ووافقنا الشافعي والأشعري (٧).
(١) ينظر الفصل التاسع من الباب الأول. (٢) في (د): وهي. (٣) وخالف في ذلك الحنفية وجماعة من المالكية منهم الباجي وجماعة من الشافعية منهم الغزالي والآمدي. ينظر: الفصول في الأصول (١/ ٢٩١)، مقدمة ابن القصار (ص ٨١)، الإشارة (ص ٢٩٤)، اللمع (ص ١٤٨)، البرهان (١/ ٣٠١)، المستصفى (٢/ ١٩٧)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٠٨)، بديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٥٥١)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٧٢٥)، تقريب الوصول (ص ١٠٨)، البحر المحيط (٥/ ١٣٣). (٤) ينظر: التقريب والإرشاد (٣/ ٣٤٢، ٣٣٢)، المعتمد (١/ ١٤١)، المحصول (٢/ ١٢٢)، (٥) في (د): الشروط لا يجب انتفاؤها. (٦) هذا بيان من المؤلف لمحل الخلاف، وقد شرحه الشوشاوي وبين أن الخلاف في المسألة خلاف لفظي. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٢٤٣)، رفع النقاب (٤/ ٢٧٠). (٧) ينظر: الفصول في الأصول (١/ ٢٩٢)، التقريب والإرشاد (٣/ ٣٣٢، ٣٣٨)، المعتمد (١/ ١٥٠)، اللمع (ص ١٤٩)، المحصول (٢/ ١٣٦)، الإحكام للآمدي (٣/ ١١٨)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٩٤٩)، بديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٥٦٠)، كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٢٥٦)، تقريب الوصول (ص ١١٠).