للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- فإن قيد بقيدين مختلفين في موضعين (١):

• حمل على الأقيس عند الإمام (٢).

• ويبقى على إطلاقه عند الحنفية ومتقدمي الشافعية (٣).


= لا خلاف فيه - أي في عدم حمل المطلق على المقيد ..
ينظر: الإحكام للآمدي (٣/٦)، بديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٤٨٧)، كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٢٨٧)، البحر المحيط (٥/١٤)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٩٥).
(١) ما تقدم من الكلام على أقسام حمل المطلق على المقيد متعلق في حالة كون المطلق مقيد بقيد واحد، أما في هذه المسألة فهو إذا ما قيد المطلق بقيدين، وهذان القيدان مختلفان، فهل يقاس على أحدهما أو لا يقاس على واحد منهما ويبقى على إطلاقه؟ هذه صورة المسألة التي ذكرها المؤلف، وذهب بعض الأصوليين إلى حمل المطلق المقيد بقيدين بأقربهما إليه، ومنهم من اختار الترجيح.
ينظر: التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ١٨٨)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٦٤٥)، شرح حلولو (٢/ ٢٤٣)، رفع النقاب (٤/ ٢٥٦)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٠٣)، مذكرة الشنقيطي (ص ٣٦٥)، دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين للباحسين (١/ ٣٩١)، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص ٣٧٢).
(٢) ينظر: المحصول (٣/ ١٤٧).
(٣) ينظر: اللمع (ص ١٤٥)، الإبهاج في شرح المنهاج (٢/ ٢٠٢)، البحر المحيط (٥/٢٤). قال المؤلف في شرحه (ص ٢٤١): «ما أظن بين الفريقين خلافا؛ لأن القياس إذا وجد قال به الحنفية والشافعية وغيرهم، فيحمل قولهم: يبقى على إطلاقه على ما إذا لم يوجد قياس، أو استوى القياسان».

<<  <   >  >>