للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- واسم الجنس إذا أضيف (١).

- والنكرة في سياق النفي (٢).

- فهذه عندنا للعموم (٣).

- واختلف في الفعل في سياق النفي نحو قوله: ﴿والله لا أكل﴾ (٤):

• فعند الشافعي للعموم في [المآكل] (٥)، فله تخصيصه بنية (٦) في


(١) قال المؤلف في شرحه (ص ١٦٤): «سواء كان مفردا أو تثنية، أو جمعا». وقال أيضا: «اسم الجنس قسمان، منه ما يصدق على القليل والكثير نحو: ماء ومال وذهب وفضة، ومنه ما لا يصدق إلا على الواحد نحو درهم ودينار ورجل وعبد، فلا يصدق على جماعة الدراهم أنها درهم، ولا الدنانير أنها دينار، ولا الرجال أنهم رجل، ولا العبيد أنهم عبد. فهذا الذي لا يصدق على الكثير ينبغي أن لا يعم … فكان ينبغي أن يفصل بين القسمين في اسم الجنس إذا أضيف ويدعى العموم في أحدهما دون الآخر، لكني لم أره منقولا، والاستعمالات العربية والعرفية تقتضيه» بتصرف يسير.
(٢) قال المؤلف في شرحه: «وأما النكرة في سياق النفي فهي من العجائب في إطلاق العلماء من النحاة والأصوليين، يقولون: النكرة في سياق النفي تعم، وأكثر هذا الإطلاق باطل!». ثم نقل نقولا عن جمع من أهل العلم إلى أن قال: «إذا تقرر هذا فأقول: النكرة في سياق النفي تقتضي العموم في أحد قسمين؛ مسموع وقياس، أما المسموع: فهي الألفاظ التي لا تستعمل إلا في النفي، وأما القياس: فهي النكرة المبينة، وما عدا ذلك فلا عموم فيه، فهذا هو تلخيص ذلك الإطلاق فيما وصلت إليه قدرتي».
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ١٦٥ - ١٦٧) بتصرف، وينظر: شرح مراقي السعود (١/ ٢٠٤)، شهاب الدين القرافي حياته وآراؤه الأصولية (ص ١١٨ - ١٢٤).
(٣) ينظر: إحكام الفصول (١/ ١٢١)، المحصول لابن العربي (ص ٧٤)، تقريب الوصول (ص ٩١)، شرح العضد (١/ ٤٩٠)، مفتاح الوصول (ص ٤٨٧ - ٥٠١)، شرح مراقي السعود (١/ ٢٠٢)، مذكرة الشنقيطي (ص ٣٢٠ - ٣٢٢).
(٤) محل الخلاف هو: الفعل المتعدي المجرد عن المفاعيل، أي: الفعل الذي لم يصرح معه بذكر المصدر ولا بالمفعول به، ولا بالمفعول فيه زمانا أو مكانا، أما الفعل القاصر فيعم. رفع النقاب (٣/ ١١٠) بتصرف يسير، وينظر: البحر المحيط (٤/ ١٦٧).
(٥) في الأصل و (ب) و (ج): المواكيل. وفي (د): المواكل والمثبت من نسخة (و) من النسخ الثانوية. وهي الصواب؛ لأن هذا الجمع - مواكيل - لا يصح قياسا تصريفيا ولا سماعيا عن أحد من العرب، ولم يرد قط في المعاجم. وينظر رفع النقاب (٣/ ١١١).
(٦) في (ب) و (ج) و (د): بنيته.

<<  <   >  >>