احتجوا: بأنا نعلم بالضرورة حسن الإحسان وقبح الإساءة.
قلنا: محل الضرورة مورد الطباع، وليس [هو](١) محل النزاع (٢).
* * *
= إلا بمقدمتين. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٩٠). وينظر: شرح حلولو (١/ ٢٥١)، رفع النقاب (٢/ ١٥٠)، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (ص ٨١). (١) مزيد من (د). (٢) قال المؤلف في الشرح (ص ٩٠): «ومعنى قولي: (محل الضرورة مورد الطباع، وليس محل النزاع) أن العقل إنما أدرك حسن الإحسان من جهة أنه ملائم للطبع لا من جهة أنه يثاب عليه، وقبح الإساءة من جهة منافرتها للطبع لا من جهة أنه يعاقب عليها، والضرورة حينئذ إنما هي في مورد الطباع الذي هو الملاءمة والمنافرة، لا في صورة النزاع الذي هو الثواب والعقاب».