- والثالث: احترازا من مقارنته فقدان الشرط أو وجود المانع، فلا يلزم من وجوده الوجود أو [إخلافه](١) لسبب (٢) آخر، فلا يلزم من عدمه العدم.
والشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته (٣).
- فالأول: احترازا من المانع.
والثاني: احترازا من السبب والمانع أيضا.
- والثالث: احترازا من مقارنته لوجود السبب، فيلزم الوجود عند وجوده، أو قيام المانع [فيقارن العدم.
و «المانع»: ما يلزم من وجوده العدم] (٤)، ولا يلزم من عدمه (٥) وجود ولا عدم، لذاته.
- فالأول: احترازا من السبب.
- والثاني: احترازا من الشرط.
- والثالث: احترازا من مقارنة عدمه لوجود السبب.
فالمعتبر من:
- «المانع» وجوده.
(١) في الأصل و (د): خلافه. والمثبت من (ب) و (ج). (٢) في (د): بسبب. (٣) جاء في كتابه الفروق (١/ ١٧٣) زيادة قيد على هذا التعريف وهو: ولا يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته بل في غيره. وبين أن هذا القيد احتراز من «جزء العلة» فإنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، غير أنه مشتمل على جزء المناسبة، فإن جزء المناسب مناسبة. (٤) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د). (٥) في (ب) و (د): وجوده.