[١٤] و «المطلق»: هو (١)[اللفظ](٢) الموضوع لمعنى كلي، نحو: رجل (٣).
[١٥] و «المقيد»: هو اللفظ الذي أضيف إلى مسماه معنى زائد عليه، نحو: رجل صالح.
[١٦] و «الأمر»: هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل طلبا جازما على سبيل الاستعلاء، نحو: قم.
[١٧] و «النهي»: هو اللفظ (٤) الموضوع لطلب الترك طلبا جازما (٥).
[١٨] والاستفهام: هو طلب [حقيقة الشيء](٦).
[١٩] و «الخبر»: هو [اللفظ](٧) الموضوع للفظين فأكثر أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر إسنادا يقبل الصدق والكذب لذاته، نحو: زيد قائم.
* * *
= في مدلوله: وهو كل واحد واحد لا الكل من حيث هو كل، فهو كلية لا كل، وإلا لتعذر الاستدلال به حالة النفي والنهي وهذا هو الصحيح؛ لأن مدلول العام هو: الكلية، لا الكل، ولا الكلي. فنقول على مقتضى كلامه في باب العموم حد اللفظ العام هو: اللفظ المقتضي ثبوت الحكم لكل فرد فرد، بحيث لا يبقى فرد. ينظر: رفع النقاب (١/ ٣٤٨ - ٣٥٣). (١) ساقط من (د). (٢) مزيد من (ب) و (ج) و (د). (٣) ساقط من (ب). (٤) سقطت من (ب) و (ج). (٥) لم يذكر المؤلف اشتراط الاستعلاء في النهي كما ذكره في الأمر، وذكر في شرحه (ص ٤٣) سبب ذلك فقال: ولم أر لهم خلافا في اشتراط العلو والاستعلاء في النهي فتركته، ويلزمهم التسوية بين البابين. (٦) في الأصل: الحقيقة. والمثبت من (ب) و (ج) و (د). (٧) مزيد من (د).