للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١٤] و «المطلق»: هو (١) [اللفظ] (٢) الموضوع لمعنى كلي، نحو: رجل (٣).

[١٥] و «المقيد»: هو اللفظ الذي أضيف إلى مسماه معنى زائد عليه، نحو: رجل صالح.

[١٦] و «الأمر»: هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل طلبا جازما على سبيل الاستعلاء، نحو: قم.

[١٧] و «النهي»: هو اللفظ (٤) الموضوع لطلب الترك طلبا جازما (٥).

[١٨] والاستفهام: هو طلب [حقيقة الشيء] (٦).

[١٩] و «الخبر»: هو [اللفظ] (٧) الموضوع للفظين فأكثر أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر إسنادا يقبل الصدق والكذب لذاته، نحو: زيد قائم.

* * *


= في مدلوله: وهو كل واحد واحد لا الكل من حيث هو كل، فهو كلية لا كل، وإلا لتعذر الاستدلال به حالة النفي والنهي وهذا هو الصحيح؛ لأن مدلول العام هو: الكلية، لا الكل، ولا الكلي. فنقول على مقتضى كلامه في باب العموم حد اللفظ العام هو: اللفظ المقتضي ثبوت الحكم لكل فرد فرد، بحيث لا يبقى فرد. ينظر: رفع النقاب (١/ ٣٤٨ - ٣٥٣).
(١) ساقط من (د).
(٢) مزيد من (ب) و (ج) و (د).
(٣) ساقط من (ب).
(٤) سقطت من (ب) و (ج).
(٥) لم يذكر المؤلف اشتراط الاستعلاء في النهي كما ذكره في الأمر، وذكر في شرحه (ص ٤٣) سبب ذلك فقال: ولم أر لهم خلافا في اشتراط العلو والاستعلاء في النهي فتركته، ويلزمهم التسوية بين البابين.
(٦) في الأصل: الحقيقة. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٧) مزيد من (د).

<<  <   >  >>