للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصح» صرفه الوالد إلى أنهما لا يأخذان من الزكاة؛ ولذلك قال في «شرح المنهاج»: «إنَّ الرافعي نقل تصحيح عدم الاستحقاق في الزكاة»، والرافعي كلامه محتمل أن يريد: «وهذا أصح» إلى الوجه القائل بعدم الاستحقاق (١) في الوقف المستلزم لعدم استحقاقه في الزكاة، ويُحتمل أن يريد: عدم الاستحقاق في الزكاة، ففهم الوالد الثاني، ثم نقل عنه أنه صحَّحَ الاستحقاق في الوقف وعدم الاستحقاق في الزكاة (٢).

فأما نقله عنه عدم الاستحقاق في الزكاة فقد صرح به نقلا عن الشيخ أبي علي، إما في الزكاة، فيكون منصوصًا عليه، وإما في الوقف، فيكون باللازم، وأما تصحيحه الاستحقاق في الوقف فأخذه من ثلاثة أمور:

أحدها: أنه لما نقل عن ابن الحداد الاستحقاق في الوقف علله بأنهما فقيران.

الثاني: أنه لما نقل عدم الاستحقاق في الزكاة علله بعدم الحاجة، ولم يعلل بعدم الفقر.

الثالث: أنه لما فرع على الاستحقاق من الوقف صحح الاستحقاق من الزكاة، وعلله من جهة نفسه بأنهما فقيران، كالجازم به الراد به على ابن الحداد في ذكره (٣) أنه لا يستحق من الزكاة.

فتلخص من كلامه أنَّ الرافعي يقول باستحقاقهما من الزكاة، إنما جاء ذلك


(١) قوله: (في الزكاة، والرافعي … بعدم الاستحقاق) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٣٧٩).
(٣) في ز، ك، ق: (دعواه)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى نسخة: (ذكراه).

<<  <   >  >>