للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحج]

* مسألة: وأنه يُستحبُّ للحاجِّ ذكرُ ما أحرم به في تلبيته الأولى (١) بلا خلاف، وهذا شيء قاله الشيخ أبو محمد، قال الشيخ الإمام: «وهو الصواب» بلا تردد في هذه الحالة، وإنما الخلاف والتردد في غير التلبية الأولى.

والجمهور أطلقوا حكاية الخلاف في أنه هل يُستحبُّ ذكرُ ما أحرم به في تلبيته، وصحح الشيخان (٢) أنه لا يُستحبُّ، بل يقتصر على النية والتلبية، فإن حمل كلامهما على ما عدا التلبية الأولى فلا خلاف بينهم في الترجيح، وإلا فالخلاف (٣) موجود.

*مسألة: وأنَّ من أحرم مُجامِعًا انعقد إحرامه صحيحًا، فإن نزع في الحال تمَّ، ولا شيء عليه، وإلا فسد، وعليه المضي فيه والقضاءُ والبدنة، وهذا وجه من أوجه ثلاثة أصحها عند الشيخين (٤): أنه لا ينعقد ويكون باطلا، والثالث: أنه ينعقد فاسدًا، وعليه القضاء والمضي فيه، مَكَثَ أو نَزَعَ، ولا تجب الفدية (٥) إن نزع في الحال، فإن مكث وجب شاة لا بدنة (٦) في الأظهر.

وهذا الترجيح ذكره الشيخ الإمام في «كتاب الصوم»، وترجيحه يناسبه قولُه


(١) قوله: (الأولى) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٣٦٤)، روضة الطالبين: (٣/ ٥٨).
(٣) زاد في س: (بينهم).
(٤) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ١٤٣).
(٥) في ظ ١، ق: (البدنة)، والمثبت من سائر النسخ أظهر سياقًا.
(٦) في ز، ص، ق، س: (وجبت البدنة).

<<  <   >  >>