سؤال في زمانه عن بيع التراب على الأرض الموقوفة، فأفتى عامة الفقهاء بالمنع، ورفعت الفتيا إليه فقال: ما زاد فيها بعد الوقف بهبوب الرياح وغيره يجوز بيعه (١)، فتنبهوا ووافقوه (٢).
وفي «فتاوى البغوي» في «باب إحياء الموات» مسألة التراب، لكن في غير أرض الوقف، وكذلك في «فتاوى شيخه القاضي الحسين» في «باب الصلح» في تراب الشارع (٣).
[حادثة]
في زمان أبي أحمد بن أبي القاضي، العالم ابن العالم ابن العالم ابن العالم، أربعةٌ وَلَاء أئمة علماء، وهو صاحب «الحاوي» القديم الذي باسمه سمى الماوردي كتابَهُ، كان من رُفَعاء تلامذة أبي إسحاق: سُئل عن بيع التراب من الأرض قدر ذراع طولا وعمقا لضرب اللبن، فقال: لا يجوز؛ لأنَّ الأرض يختلف ترابها (٤).
[حادثة]
في زمان الإمام الجليل أبي بكر الفراتي، من تلامذة أبي إسحاق المروزي: استفتي بخوارزم عن رجل سقى جاريته دواءً ليُسقط ولدها، فقال: ما دامت نُطفةً
(١) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: هذا مشكل؛ لأنَّ ما زاد بذلك لا يكاد يتميز أصلا، ولا يتميز قطعاً إذا كانت قد حرثت أو زُرِعت). (٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ١٣٠). (٣) انظر: فتاوى القاضي حسين ص ٢١٢. (٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ١٦٦). وجاء في حاشية ظ: (قلت: قد يُعرف اتفاقه أو قلة تفاوته؛ فيُغتفر)