قال شافعي: إن لم يكن الشافعي أفضل من أبي حنيفة فامرأتي طالق، وعكس حنفي، قيل: لا تَطلُقُ امرأة واحدٍ منهما؛ لأنه ظني، وقال القفال:«لا نجيبه في هذه المسألة»، ونُجيبه بالجيم (١).
وسئل القاضي الحسين عن شافعي حلف: مَنْ صلَّى بدون الفاتحة لم يسقط فرضه، وحلف حنفي بعكسه، فقال:«نقول في هذه المسألة ما يقولون في شافعي افتصد ولم يتوضأ وصلَّى، وحلف أنَّ الفرض سقط عنه، كلُّ ما يقولون فيها نقول في هذه»، قال:«والاعتقاد: الحكم بوقوع طلاق زوجة الحنفي»(٢).
قلت: وهذا من آثار قول شيخه القفال: «لا يحنث (٣)».
[مغالطة]
لقن القاضي الحسين الرئيس أبا عليٌّ المنيعي - واقف جامع نيسابور الذي كان إمام الحرمين خطيبه - أن يغالط فقهاء مرو في رجل غصب حنطة زمان الغلاء، وجاء المالك زمان الرخص يطلبه بها وقد تلفت، فمن أطلق الجواب خطَّأه، قال القاضي: «وحكمها: إن تلفت (٤) في يده كما هي ضَمِنَ المثل، وإن طحن وعجن وخبز وأكل؛ فأقصى القيم»، كذا نقله الرافعي (٥).
(١) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ١٦٥)، الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٢٧). (٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٢٨). (٣) في ز: (لا نجيب) بلا نقط النون، وفي ك بلا نقط، وساقط من م، س والمثبت من بقية النسخ. (٤) في ظ ١: (تلف)، والمثبت من سائر النسخ. (٥) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٤٢٩).