للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصواب القول به إذا دعت الحاجة إليه.

*مسألة: وأنَّ مقدار ما يحِلُّ التطريز به أو التطريف من الحرير أربع أصابع، وهو رأي النووي في التطريز، وقال في متن (الروضة) (١): «يُرجع في التطريف إلى العادة». وقال الرافعي (٢) في «المحرر»: «يُرجَع فيهما إلى العادة»، فلكل رأي يخالف رأي صاحبيه.

[الاستسقاء]

* مسألة: وأنَّ إخراج البهائم في صلاة الاستسقاء على ظاهر النص لا يُستحب ولا يُكره، وصحح الشيخان استحبابه (٣)، وقيل: «يكره».

*مسألة: وأنه ليس من آداب الدعاء أن يذكر في نفسه ما عمله من صالح فيجعله شافعاً، ذكره في كلامه على حديث الغار، والشيخان جزما بأنه من الأدب (٤)، وقال الإمام في «النهاية» (٥): «إنَّ الصيدلاني حكاه عن النص»، وذكر قضيَّة (٦) الغار، والشيخ الإمام شكك على الاستدلال بالحديث، وقال: «ليس في قولهم: «إن كنتُ فعلتُ» (٧) إلا الشك في أنه هل وقع خالصا».


(١) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ٦٦).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٣٥٦).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٣٨٥)، روضة الطالبين: (٢/ ٩١).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٣٨٦)، روضة الطالبين: (٢/ ٩٢).
(٥) انظر: نهاية المطلب: (٢/ ٦٤٨).
(٦) في ظ ٢، ز، ص: (قصَّة).
(٧) رواه البخاري (٢٢٧٢).

<<  <   >  >>