وفرَّع عليه أنه لو كان قاضيًا حَرُمَ (١) عليه حيث يحرم عليه قبول هدية يهديها، والمجزوم به في «الروضة» أنه يجب على الأب القبول تفريعا على هذا (٢).
[اللقطة]
مسألة: وأنه يجب تعريف القليل سنة كالكثير، وليس من القليل ما يسقط تموله؛ لأنه غير متمول.
مسألة وأنه لا يجب في اللقطة التعريف إذا قصد الحفظ، وهو رأي الأكثرين، وقال النووي:«الأقوى خلافه»(٣).
مسألة: وأنها إذا تلفت بعد التملك، ثم جاء مالكها؛ ضمنها الملتقط من حين مجيء المالك ومطالبته، ولا يكون الضمان ثابتا في ذمته قبل ذلك، وهذا وجه حكاه أبو الطيب الساوي عن أبي إسحاق، قال الشيخ الإمام:«أنا أختاره»، قال:«وليس من شرط مطالبته تقدم ثبوت الضمان في ذمته، وقال الأكثرون: إنَّ الضمان ثابت في ذمته من يوم التلف».
= دون الآخر فهي له قطعا، هذا في غير ما يُستعمل في الدعوة، أما ما يستعمل فيها كالأغنام فهي للأب قولاً واحدًا). (١) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (حرمت). (٢) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٣٦٧). (٣) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٤٠٩).