للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[إحياء الموات]

* مسألة (١): وأنه ليس لأحد أن يحمي بعد رسول الله غير الخليفة إلا بإذن الخليفة، والشيخان صحّحا إلحاق الولاة بالخليفة (٢).

*مسألة: وأنَّ الطريقة القاطعة بأنه لا يجوز تغيير ما حماه رسول الله هي المختارة (٣)، وحكى صاحب «الرونق» قولاً صححه أنه لا يجوز تغيير ما حماه أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي ، قال الشيخ الإمام: «وهو غريب مليح».

*مسألة: وأنَّ الأرض التي كانت معمورة عمارة جاهلية لا تملك بالإحياء، بل هي مال ضائع، وهو قول أبي إسحاق، وقال جماعة آخرهم ابن الرفعة: «إنه المذهب» (٤).


(١) قوله: (مسألة) ليس في ظ ١، م، ق، والمثبت من بقية النسخ.
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٢٢٠)، روضة الطالبين: (٥/ ٢٩٢، ٢٩٣).
(٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (أصح القولين أنه لا يجوز تغيير ما حماه رسول الله بحال، وهو المجزوم به في تعليقة البندنيجي، وصححه أبو الطيب والماوردي، وحكاه عن جمهور الأصحاب، خلافًا لأبي حامد، والفوراني في «الإبانة» جزم بعد النقض، وحكى الخلاف في «بحره»، قال الشبلي في «شرح المنهاج»: وممن قطع بالأول صاحب «الرونق» وقال بالجواز في حق غيره من الأئمة إلا الخلفاء الأربعة، فقال: فيهم قولان، أصحهما: أنه لا يجوز، وهذا غريب والله مليح؛ فإن فعلهم أعلى من فعل كل إمام بعدهم، ولم يبين هل مراده مجموعهم كما قال [ابن حازم]: إنه إجماع، أو كلُّ واحدٍ منهم وهو الأقرب من كلامه أنهم، وما ذكر أنه الأقرب من كلامه في «الرونق» أشار إليه).
(٤) انظر: كفاية النبيه: (١١/ ٣٨١).

<<  <   >  >>