طلاق إحدى المرأتين إذا عينها هل يقع من حين (١) اللفظ أو التعيين = بالخلاف في أن القسمة بيع أو إفراز؟ وإنَّا إن جعلناها إفرازا قلنا: إنه تبيَّنَ بالآخرةِ ما كان حقا لكل منهما (٢).
والإمام أيضا حكاه عن القاضي، وصرّح بأنه لا يثبت لواحد منهما على قول الإفراز ملك مجدد، ويضاهيه أنَّ المطلقة هي المعينة، ومثل هذا لا يُقدَّر على القول بأنها بيع؛ إذ لا سبيل إلى أن يقال: كان كل منهما مالكًا لنصيب صاحبه.
ولقد استحسن الإمام تشبيه القاضي وقال:«قد بالغ في استنباط ذلك، وأحسن في إيضاح وجه الشبه»، وإن كان - أعني: الإمام - ذكر بعد ذلك بنحو سطر أنَّ الخلاف في الطلاق المبهم ينتظم بدون هذا التشبيه (٣).
فَصْلٌ
ورُبَّ قيد لا يزيد معنى جديداً، وإنما قُصاراه الإيضاح، كقوله في «الرهن»: «كلُّ ما يُزيل الملك كالبيع، والإعتاق، والإصداق، وجَعْلِه أَجْرةً في إجارة؛ فإذا وجد قبل القبض فهو رجوع عن الرهن، وفي معناها الرهن والهبة من غيره مع القبض»(٤)، انتهى، ولا معنى لقوله:«من غيره»، إذ لا فرق بين الرهن منه ومن غيره في بطلان الرهن الأول.
(١) في ظ ١، ظ ٢: (حيث)، وساقط من ك، والمثبت من بقية النسخ. (٢) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٤٥). (٣) انظر: نهاية المطلب: (١٤/ ٢٥٦). (٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٧٧).