لا لموجب، والجمهور على جوازه؛ لأنه استنابه عن نفسه لا للناس، فهو كوكيله، نقله صاحبا «الحاوي» و «البحر»(١)، وكنا نسمع الشيخ الإمام يجزم به ويقول:«يُستحَبُّ له مع ذلك أن لا يفعله إلا لمصلحة؛ لما فيه من كسر القلوب بلا مُوجِبٍ».
وجزمه به بناءً على الصحيح، وإلا فالخلاف فيه يَخرُج من كلام «الحاوي» والرافعي (٢)، وإليه أشار الروياني بقوله في «البحر»: «ويجيء على قول من قال: خليفة القاضي لا ينعزل بموته: أنه ليس له عزله مع سلامة حاله أيضا»(٣)، انتهى. وأما عزله لمصلحة فليس مراد الرافعي، ولا يختلفون في جوازه.
فَصْلٌ
وربما جاء بلفظ كالمستغنى عنه، كقوله في «باب الرهن» قبل «الباب الثاني»: «وحيث جاز للولي الرهن فالشرط أن يرهن من أمين يجوز الإيداع منه»(٤)، فلا حاجة لقوله:«يجوز الإيداع منه» بعد قوله: «أمين».
وهو كما قدمناه في قوله:«مُضَمَّن» بعد قوله: «تقصير»، وقد كان في أحدهما كفاية.
فَصْلٌ
ربما ضَرَّ وأوهم مسألةً مستقلةً ليس الأمر فيها على ما أوهم، كقوله: «فيما
(١) انظر: الحاوي: (١٦/ ٢٣٣)، بحر المذهب: (١٤/ ١٨). (٢) قوله: (والرافعي) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ. (٣) انظر: بحر المذهب: (١٤/ ١٩). (٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٧٠).