* مسألة: وأنه لو وقف على زيد، ثم عمرو، ثم بكر، ثم الفقراء، فمات عمرو قبل زيد، ثم مات زيد = رجع إلى بكر، وهو قول القاضي الحسين، وقال الماوردي:«لا حَقَّ لبكر؛ لأنه مرتب بعد عمرو»(١).
*مسألة: وأنه إذا وقف شجرةً، أو بناءً لم يدخل المغرس والأساس، خلافًا للقفال (٢).
*مسألة: وأنه لو قال: "وقفته ليُصرف من غلته كل شهر إلى فلان كذا" ولم يزد = صح، ويُحفظ الفاضل ويُرصد له (٣)؛ لاحتمال أن لا يُغلَّ في بعض الأشهر، فيُصرف له من ذلك الفاضل المُرصَد، وهذا على أن تكون "كل" منصوبة بـ "يُصرف "، وهو الظاهر، والرافعي أرسل في التصحيح حكاية وجهين.
ثم - على الصحة - حكى في الفاضل أوجُها: الصرف لأقرب الناس إلى الواقف، والصرف إلى الفقراء، وبقاؤه ملكًا للواقف (٤)، وهذا الثالث لا يتجه؛ لأنه آيل إلى وقفه على نفسه، وأخشى أن يكون حصل وهم؛ فإنَّ القفال حكى الثلاثة في «الفتاوى» وقال: «الثالث: يبطل الوقف، ويُرَدُّ إلى الواقف». ولعلَّ هذا هو الظاهر في حكاية الوجه الثالث، ومن ثَمَّ في كلام الشيخ الإمام ما يُفهم