مسألة: وأنَّ الطريقة المفرقة بين (١) الجارح والمثقل بين العمد وغيره هي الراجحة، قال:«وهي التي يدلُّ عليها نصه في «الأم»»، ذكره في كتاب «التحبير المذهب في تحرير المذهب».
مسألة: وأنه على هذه الطريقة لا يُشترط في كون الجرح عمدًا أن يُعلَم حصول الموت به، بل يكفي كونه بصفة السريان، وإليه الإشارة بقول الغزالي:«كل جُرح سار ذي غور»(٢).
وعبارة الإمام والرافعي والنووي (٣): «العلم بحصول الموت منه»، قال الشيخ الإمام:«وهي أخص من الأولى؛ فإنَّ الجرح قد يتحقق فيه أنه مما يسري ويُشَكُّ هل وصلت السراية إلى الموت أو لا؟ ومقتضى اعتبار العلم أنه لا يجب القصاص».
قال: «ولا جائز أن يفسر العلم هنا بالظن الحاصل من حوالة الموت على السبب الظاهر، فإنَّ هذا المعنى حاصل في شبه العمد، بل المراد به الاعتقاد المستفاد من علامات زائدة على وجود الجراحة يقوى إضافة الموت إليها، ومقتضى عبارة الغزالي وجوب القصاص؛ فإنَّا تحقَّقنا السبب، وهو كون الجرح بصفة السريان، ووقوع الموت بعده، والشكٍّ في حصول مانع يمنع من إضافة
(١) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (في). (٢) انظر: الوسيط: (٦/ ٢٥٥). (٣) انظر: نهاية المطلب: (١٦/ ٤٤)، الشرح الكبير: (١٠/ ١٢٠)، روضة الطالبين: (٩/ ١٢٤).