للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حادثة]

في طبرستان - وهي مدينة آمل وعملها -: شهدوا أنَّ هذه الدار لفلان إلى أن مات، وخلفها ميرانا لابنه هذا، ولم يقولوا: إنها الآن (١) ملك الابن، أفتى القاضي الحسين بأنه لا يُحكم بهذه الشهادة كالشهادة بملك متقدم (٢).

قلت: وحكى صاحب «البيان» فيها اختلافا للمتأخرين، وقال: «الأصح عندي (٣) مذهبًا وحجاجًا أنه يُحكم» (٤).

قلت: وكذا قال ابن الصلاح في فتاويه: (إنه الأصح)، قال: «ولا يُخرج على الخلاف بملك متقدم» (٥).

وهو قضيَّةُ ما رجحه الرافعي؛ لأنه ذكر في الفروع المنثورة آخِرَ «الدعاوى والبينات»: أنهم لو شهدوا أنه اشتراها المدَّعِي من فلان وهو يملكها - ولم يقولوا: ملك المدعي الآن - ففي القبول قولان، كما لو شهدوا أنها ملكه أمس، قال: والمفهوم من كلام الأكثرين أنها مقبولةٌ كافية (٦).

قلت: وهو ظاهر النص في (المختصر في باب الدعوى على الميراث) (٧).


(١) كذا في ز، ك، ق، وفي ظ ١، ٢، ص: (الآن إنها) بتقديم وتأخير، وساقط من م، س.
(٢) انظر: فتاوى القاضي حسين صـ ٤٢٢.
(٣) قوله: (عندي) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(٤) انظر: البيان: (١٣/ ١٧٦).
(٥) انظر: فتاوى ابن الصلاح: (٢/ ٥٢٠).
(٦) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٢٨٧).
(٧) انظر: مختصر المزني: (٨/ ٤٢٤).

<<  <   >  >>