للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الصلح]

* مسألة (١): وأنَّ الصلح مندوب، وفاقًا لأبي الطيب بن سلمة، وخلافًا لابن أبي هريرة؛ حيث قال: «بل (٢) رخصة» (٣).

*مسألة: وأنَّ صاحب العُلو والسُّفْل إذا باع العُلْوَ وحده، فليس للمشتري أن يبني عليه؛ لأنَّ الهواء حق لصاحب السُّفْل، وإنما خرج عنه البناء على الهيئة الموجودة حالة البيع، وهو أحد وجهين في «الحاوي» (٤).

*مسألة: وأنه إذا صالح مِنْ ألفٍ في الذمة على خمسمئة معينة فسد، وهو رأي الإمام (٥)، وفيه وجه: أنه يصح، وللرافعي بحث يؤيده حذفه النووي في «الروضة»، فلم يصر له في المسألة ترجيح، وصار الخلاف بين الوالد والرافعي دونه (٦).

فإن قلت: أليست عبارة النووي: «ولو صالح منه على خمسمئة معينة جرى الوجهان، ورأى الإمام الفساد هنا أظهر» (٧)، انتهى. وأشار بالوجهين إلى الوجهين في المصالحة من ألف في الذمة على خمسمئة فيها، والصحيح فيها الصحة، فاقتضى إجراء الوجهين أن يكون الصحيح كالصحيح؟


(١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، م، ك، س.
(٢) قوله: (بل) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.
(٣) انظر: كفاية النبيه: (١٠/ ٥٢).
(٤) انظر: الحاوي: (٦/ ٤١٣).
(٥) انظر: نهاية المطلب: (٦/ ٤٥٣).
(٦) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٩٢).
(٧) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ١٩٦).

<<  <   >  >>