* مسألة: وأنَّ السِّدرَ يُستحبُّ في غُسل الميت إلى أن يحصل النقاء، ولا يختص استحبابه بالغسلة الأولى، وقال الشيخان (١): «يستحب في (٢) الأولى السدر». قال الشيخ الإمام:«تخصيص الأولى لا وجه له».
قلت: وقد لا يجعل بينهم خلاف، ويقال: إنما خُصصت الأولى بالذكر لحصول النقاء بها غالبا.
*مسألة: وأنَّ الورثة إذا اتفقوا على المضايقة في الكفن وقالوا: لا نكفنه إلا في ثوب واحد = تعين، وجاز لهم ذلك، وهو قول صاحب «التهذيب»(٣)، وقال النووي (٤): «الأقيس قول صاحب التتمة» أنه على الخلاف فيما لو تنازعوا، والصحيح أنه يكفن حينئذ في ثلاثة.
*مسألة: وأنَّ السِّقط الذي لم يظهر بعد خروجه أمارة تدلُّ على الحياة، فالضابط في غُسله والصلاة عليه: التخليق والتصوير، قال:«وقدره مبلغ اثنتين وأربعين ليلةً، فإن لم يبلغها لم يُصلّ عليه، وكذا إن بلغها في أظهر القولين؛ لعدم تيقن الحياة؛ ولذلك لا يرث، فلا تجب الصلاة عليه، بل ولا تجوز ما لم تظهر أمارة الحياة».