والشيخان قالا:«ضابطه بلوغ النفخ لا التخليق»، قالا:«وقدره أربعة أشهر، فلا يصلى عليه قبل بلوغها، وكذا بعده في الأظهر إن لم تظهر أمارة الحياة»(١).
فاختلافهم إنما هو في التعبير عن الحالتين، مع اتفاقهم على الصلاة إذا ظهرت أمارة الحياة.
قال الشيخ الإمام:«لا شك أنَّ النفخ والتصوير بعد أربعين بشهادة حديث: إذا مَرَّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة، بعث الله إليها مَلَكًا فصوَّرها، وخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظامها»، الحديث. رواه مسلم (٢)، قال: «والوجود يشهد له، فينبغي أن تكون هذه المدة هي الضابط، قال: وأما نفخ الروح فلم يقم عندنا دليل يقتضي (٣) الجزم بأنه قبل الأربعة أشهر، ولا المنع منه، والإمكان حاصل بحصول الخلق والتصوير، هذا حكم الصلاة عليه».
*مسألة: وأما الغُسل فمتى صُلِّي عليه غُسل، وإن لم يُصَلَّ فالراجح - وهو منصوص «الأم» - أنه يُغسل.
*مسألة: وأما الكفن فجعله الشيخان تابعاً للغسل (٤)، وقال الإمام والغزالي (٥): «إنه تابع للصلاة»، ولم يرجح الشيخ الإمام هنا شيئًا، واتفقوا على وجوب المواراة بخرقة، فسرها الرافعي بما يكون على غير هيئة التكفين، وسنذكر ما فيه.