للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الصداق]

* مسألة: وأنَّ المهر في مقابلة الحِلَّ المستفاد بالعقد، لا في مقابلة الوطأة الأولى، ولا جميع الوطآت، كما هما وجهان.

*مسألة: وأنه لو قال: "علمها بحرف نافع"، فعلمها بغيره، رجعت على الزوج بقدر التفاوت بين أجرة التعليم بالحرف المشروط والحرف الآخر، فإن لم يكن هناك تفاوت لم ترجع بشيء، وفي المسألة قول آخر: أنها ترجع بأجرة المثل.

[الخلع]

* مسألة: وأنه لو قال: "إن أبرأتني من صداقكِ فأنتِ طالق"، فأبرأته وهما يعلمانه = وقع بائنا، وبه أفتى القاضي وغيره، وهي المسألة التي أنكر ابن أبي الدم كونها منقولةً، وفيها آراء للأصحاب، هذا أرجحها (١).

*مسألة: أما إذا كان مجهولاً، فلا يقع الطلاق أصلا؛ لأن البراءة لم تحصل، هذا هو الصواب، وبه أفتى الشيخ الإمام فيمن قال لزوجته: "إن أبرأتني مما تستحق النساء على الرجال فأنتِ طالق"، فقالت: "أبرأتك". والصورتان فيما إذا كان الالتماس من جهته.

*مسألة: أما إذا قالت: "إن طلقتني فأنت بريء"، أو "فقد أبرأتك من صداقي"، ففي أوائل الباب الرابع من «الخلع» في «الرافعي» أنه يقع رجعيا،


(١) انظر: الشرح الكبير في الحاشية: (٨/ ٤٤٧).

<<  <   >  >>