استحضر ابن الرفعة ما في «باب الدعاوى» من الوجهين لما قال ذلك، وهذا من آفة وضع الشيء في غير مظنّته.
ومن مسائل القسمة (١)
حكى في «باب الرهن» وجها أنه لا حاجة إلى إذن الشريك في قسمة المتماثلات؛ لأنَّ قسمتها إجبار، والمذهب أنه لا بد من مراجعته (٢).
مسألة (٣): وكثرت منه حكاية وجوه لا ذكر لها في مظنتها، كوجه حكاه في «باب الظهار» فيمن نوى استباحة صلاة بعينها: أنَّ الاستباحة تقتصر عليها، وهو خلاف المجزوم به في باب الوضوء، وإنما حكى فيه الوجه فيمن نفى غيرها (٤).
مسألة: وقال في «الظهار» أيضًا: «قيل: لو سمع المتيمّم إنسانًا يقول: "عندي ماء أودعنيه فلانٌ"؛ بطَلَ تيممه، بخلاف:"أودعني فلان ماءً"»، ولم يذكره في التيمم، وقد حكاه القاضي الحسين في «باب التيمم» من «فتاويه» عن شيخه القفال (٥).
مسألة (٦): وحكى في «النكاح» عن ابن حربويه اجتناب الحائض في
(١) أشار في حاشية ظ ١ إلى نسخة: (القسمة) دون قوله: (ومن مسائل). (٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٥٢٦). (٣) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص. (٤) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٣٠٦). (٥) انظر: فتاوى القاضي حسين ص ٥٦، الشرح الكبير: (٩/ ٣٠٨). (٦) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص، وكذا الموضع بعده.