للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القراض]

* مسألة: وأنه إذا فسد القراض لانعدام حقيقته بالكلية، كالقراض على مغصوب؛ فلا ينفذ ينفذ تصرُّف العامل، بخلاف ما إذا فسد لأمر خارج مع وجود حقيقته محكوما عليها بالفساد، والشيخان أطلقا أنه إذا فسد يَنفُذُ تصرُّفُ العامل (١).

*مسألة: وأنَّ القراض لا ينفسخ بالإغماء كما قال في «الوكالة».

*مسألة: وأنه لا ينفسخ بإتلاف العامل، وهو رأي المتولي.

*مسألة: وأنَّ العامل لو قارضَ آخَرَ بإذن المالك ليُشاركه في العمل والربح جاز.

*مسألة: وأن العامل إذا قارض بلا إذن، فالربح للثاني.

*مسألة: وأنَّ للعامل حصته من زيادة الربح بارتفاع السعر بعد الفسخ وقبل تسليم العروض للمالك، وهو قضيَّة كلام الإمام (٢)، قال الشيخ الإمام: «وهو الحق إن شاء الله».

*مسألة: وأنَّ العامل بعد فسخ القراض ليس له البيع إن لم يجد زبونا بأكثر من ثمن المثل، سواء أكان في المال ربح أم لم يكن، وإن وجد، فإن قلنا:


(١) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٢٠، ١٩)، روضة الطالبين: (٥/ ١٢٥).
(٢) انظر: نهاية المطلب: (٧/ ٤٤١).

<<  <   >  >>