للعامل فيه حق؛ لم يمنع إلا بأن يبذل له نظيره، وإن (١) قلنا: لا حق له فيه؛ مُنع، هذا ما ذكر الشيخ الإمام أنه التحقيق.
وخص الرافعي المسألة بما إذا لم يكن ربح، وحكى فيها وجهين إذا رضي المالك بإمساكها؛ أحدهما: المنع، والثاني الجواز، وعزاه إلى عامة الأصحاب، ثم حكى عن (٢) الإمام التفصيل بين البيع بالمساوي فيمتنع، وبأكثر فيجوز (٣).
*مسألة: وأنه لو قال: "لي ربح أحد الألفين، ولك ربح الآخر"، وقد دفعهما مختلطين، وحكمنا بالإشاعة = صح، وإلا فسد، وهذا تفصيل بين وجهين للأصحاب، أحدهما: الصحة مطلقا، والثاني - وبه قال ابن سريج، وصححه الشيخان -: الفساد مطلقًا (٤).
(١) في ظ ١: (إن) بلا واو، والمثبت من سائر النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة. (٢) قوله: (عن) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ. (٣) انظر: نهاية المطلب: (٧/ ٤٨٥)، الشرح الكبير: (٦/ ٤٢). (٤) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١٧)، روضة الطالبين: (٥/ ١٢٤)، وزاد في ظ ١: (مسألة)، وليس في بقية النسخ.