للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الأقضية والدعاوى]

* مسألة (١): وأنَّ فعل الحاكم ليس بحكم، وفي ذلك خلاف مستخرج من كلام الأصحاب، وقد أطال الشيخ الإمام الكلام عليه في مواضع، منها «باب إحياء الموات».

*مسألة: وأنه إذا أقام مدعي الدين شاهدين ولم يزكَّيا، وكانت التزكية مُتَوقَّعَةً، واتهم المديون بحيلة من وقف أو هبة ونحوهما = حَجَرَ الحاكم على المديون بسؤال الغريم في القدر المستحق بيعه، إما كل المال إن ساوى (٢) الدين، وإما بعض منه، يعينه القاضي كما يعيّنه للبيع بقدر الدين، وقال القاضي الحسين: يحجر عليه في جميع ماله إذا اتهمه بحيلة الوقف أو الهبة ونحوها.

*مسألة: وأنَّ القاضي لو حكم بشهادة شاهدين شهدا أنه مات في رمضان، ثم شهد آخران أنه مات في شوال؛ لم يُنقض الحكم، وصنف فيه كتاب «العارضة»، ردَّ فيه على ابن الصلاح في كلام طويل له في المسألة، وكلّ منهما على كثرة بحثه فيها لم ينقلها، وقد قدمنا في أوائل (٣) هذا «الترشيح» أن فيها قولين خَرَّجهما ابن سريج، وحكاهما الرافعي (٤)، وأن ذلك من عجائب الوجود:

*مسألة تدور بين إمامين عظيمين هذه المدد الكثيرة، وهي مسطورةٌ، لا يَحضُرُهما النقل فيها!


(١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢٠، ك.
(٢) في ظ ١: (تساوى)، والمثبت من سائر النسخ.
(٣) أشار في حاشية ظ ١ إلى نسخة: (مقدمة).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٢٦٩).

<<  <   >  >>