* مسألة (١): وأنَّ السَّلَم لا يصح في الشهد، وعزاه إلى النص (٢).
*مسألة: وأنه يجوز السَّلَم في الأرز في قشره الأسفل الأحمر.
*مسألة: وأنه لو أسلم لأول شهر أو آخره صح، وحمل على الجزء الأول من كل نصفٍ، وهو قول الإمام والبغوي (٣)، قال:«ودعوى الرافعي أنَّ المنقول عن عامة الأصحاب مقابله ممنوعةٌ».
*مسألة: وأنه لو قال: اشتريت منك ثوبًا صفته كذا بهذه الدراهم؛ كان سلما لا بيعًا، قال:«وعلى قول الشيخين أنه بيع لا يجوز الاعتياض عنه في أصح الطريقين»، ذكر ذلك في باب الشفعة، ووقع في «الرافعي» و «الروضة» في «السلم»(٤): «أنَّ في الاعتياض عنه قولين كما في الثمن، وقيل بالقطع بالمنع». فأوهم قولهما:«كما في الثمن» أن يكون الصحيح صحة الاعتياض؛ لأنه الصحيح في الثمن، وقد تابعهما الشيخ الإمام على ذلك في «شرح المنهاج» في «السَّلَم»، لكن المعتمد ما ذكره في «الشفعة»: «وتشبيههم بالثمن لا يصح؛ فإنَّ الثوب مُثْمَنٌ لا ثمن، والمُثْمَنُ لا يُعتاض عنه».
*مسألة: وأنَّ الأغراض إن اختلفت بجودة وصف المسلم فيه ورداءته
(١) في ظ ١، م (مسألة، السلم) بتقديم وتأخير، والمثبت من بقية النسخ. (٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤١٠). وجاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: هو نص «الأم» والمذهب). (٣) انظر: نهاية المطلب: (٦/ ٢٩ - ٣١)، التهذيب: (٣/ ٥٧١). (٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٣٩٥)، روضة الطالبين: (٤/ ٦).