ليس من هذه الأبواب نحو قول خَطيب العلماء في «الأم» في «كتاب الشهادة على الجناية»: «لا يُقبَل في القتل، وجراح العمد، والحدود - سوى الزنا - إلا عدلان (١)، انتهى، فإنَّ قوله:«سوى الزنا» قيد احترز به عن مفهوم كلامه، لو لم يذكره كان مفهومه خاليًا عن هذا القيد: ثبوت الزنا بعدلين، ومعلوم خلافه، فاحترز عنه فصار قوله:«سوى الزنا» قيد لإخراج الزنا من هذا الباب تعظيمًا لخطره، فإن نصابه أربعة، لا لأنه يثبت برجل وامرأتين أو شاهد ويمين، وحسَّنَ هذا وضوح أمره، فليس كغيره.
فَصْلٌ
ربَّما عكس فجاء بمطلق موضعَ مُقيّد، وذلك أكثر من عكسه، فليقتصر من غريبه على قوله في أوائل «باب العدة»: «ألا ترى أنَّ الاعتقاد الصحيح» إلى قوله: «كما إذا أُكْرِهَ على الإسلام بالسيف لا يبالى، ونُدِيرُ الحكم على الكلمة»(٢)، فهذا في الحربي يكره على إنشاء الإسلام، أما على الإقرار به (٣) فنبه الروياني على أنه لا يُعتبر، وسيأتي، وأما الذمي فالصحيح عنده أنَّ إسلامه مكرها لا يصح.
ومثله: قوله في القضاء عندما ذكر الخلاف في انعزال نُوَّاب القاضي بموته: إنه يتخرّج عليه أنه هل للقاضي عزل الخليفة؟ (٤)، - يعني: خليفته - بالتشهي