للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الجمعة]

* مسألة: وأنَّ السعي إلى الجمعة واجب أول النداء، وهذا فرع لم يفصح به الأصحاب، وإنما الشيخ الإمام استخرجه استنباطاً، فلك أن تَعُدَّه من مسائله التي أداه إليها اجتهاده المُطْلَقُ؛ لكونه إنما استنبط ذلك من القرآن لا من أصول الشافعي ، ولك أن تَعُدَّه من مسائل المذهب التي أداه إليها اجتهاده المُقَيَّدُ؛ لأن أصول الشافعي لا تأباه.

وقد كان الشيخ الإمام جُمِعَ له الاجتهادان: المُطْلَقُ والمُقَيَّدُ، يتيقن ذلك مَنْ عرف محله من العلم، لكن على هذا ليس مما خالف فيه الشيخين، ولا مما وافقهما، إذ لا تصريح لهما بالمسألة.

*مسألة: وأنه ليس كلُّ ما كان عُذرًا في ترك الجماعة يكون عُذرا في ترك (١) الجمعة، بل ينبغي أنَّ كلَّ ما ساوت مشقته مشقة المرض يكون عذراً؛ قياسًا على المرض المنصوص، وما لا فلا.

*مسألة: وأنه لا يجوز في بلدٍ واحدٍ، وإن عظم وكثرت مساجده، واتسعت محاله، وفرض احتياج أهله فيه إلى جمعتين = أَكْثَرُ من جمعة واحدة، وكاد يدعي اتفاق الأمة عليه قبل محدثات البدع، ونازَعَ في تحققِ الحاجة، ثم قال على تسليمها: «يصلي أهلها الظهر، لا يُجَمِّعون وعَدَّ من عظائم الدين، وجرائم المبتدعين جمعتين في بلد، وصنف في ذلك مصنفات، أجمعها كتاب الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد».


(١) قوله: (ترك) من ظ ا، وليس في سائر النسخ.

<<  <   >  >>