* مسألة: وأن الأذان فرض كفاية، ورجح الشيخان أنه سنة (١).
*مسألة: وأن ترجمته للعاجز جائزة إن لم يقم به القادر، وقال النووي (٢): «لا يجوز أن يؤذن لجمع فيهم عربي».
*مسألة: وأن الإمامة أفضل من الأذان، وهو قول الرافعي (٣)، قال الشيخ الإمام:«والسلامة في تركها»، ومن تصانيفه:«طلب السلامة في ترك الإمامة».
*مسألة: وأن من جمع بين صلاتين جمع تأخير، وقدم الفائتة يؤذن لفريضة الوقت، ولا يسقط ذلك بالأذان للفائتة (٤)، وهو قول أبي الفرج السرخسي، قال الشيخ الإمام:«وفي كلام الشافعي في «البويطي» ما يشير إليه».
*مسألة: وأن الحائض والجنب لا يجيبان المؤذن، وهذا قد يستغرب؛ لجزم الرافعي والنووي بخلافه (٥)، وهو ظاهر، ولي في «التوشيح» عليه كلام.
*مسألة: وأن وقت الأذان الأول للصبح قبيل طلوع الفجر، قال: «وهو وقت السحر، ورجحه القاضي الحسين والمتولي والبغوي، ورجح النووي (٦) أنه
(١) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٤٠٤). وجاء في حاشية ظ ١: (ترجيح النووي أن الأذان سنة، وأنه أفضل من الإمامة، وأنها فرض كفاية = إشكال). (٢) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٠٩). (٣) انظر: الشرح الكبير (١/ ٤٢١). (٤) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٤٠٩). (٥) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٠٣). (٦) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٠٧).