فيشرب؛ لأنَّ المحال يترتب عليه مُحالٌ آخر، وأَصلُه: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبدِينَ﴾ [الزخرف: ٨١]، وعلى هذا فكان الصواب التعبير بـ "إن" لا بـ «إذا»؛ لأنَّ «إذا» تختص بالمحقق (١).
مفحمة (٢):
دابَّةٌ قيمتها عشرة، جنى عليها جان جنايةً أرشها دينار، ثم آخر جناية أرشها دينار، فسرت الجنايتان، وهلكت.
فهل تكون العشرة عليهما نصفين كما ذهب إليه المزني وأبو إسحاق، وإن اختلفًا في المأخذ؟ وقد ظلما الثاني؛ لأنَّ جنايته ورَدَت وقيمة الدابة تسعة، وكان ينبغي أن لا يُلزم إلا بالنصف، وهو أربعة ونصف.
أو: يُلزم الأوَّلُ خمسةً، والثاني أربعة ونصف؟ ونُسب إلى ابن سريج، وقد ظلَمَ صاحب الدابَّة بتضييع نصف عليه.
أو: يُلزم الأول بخمسة ونصف، والثاني بخمسة؟ وقد ظَلَمَ الأول بزيادة نصف، وإعطاء المستحق أزيد من حقه بنصف (٣).
أو: يُجعَل الكلُّ أحدًا وعشرين جزءا؟ وهو قول ابن سلمة (٤).
(١) انظر: الأشباه والنظائر: (٢/ ٣٢٤). (٢) في ز: (معجمة). (٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (هذا هو قول القفال، حكاه عنه في «النهاية»، وأما على قول ابن سلمة يجب على الأول أحد عشَرَ جُزءاً من أحد وعشرين جزءًا من عشرة، وعلى الثاني عشر أجزاء من أحد وعشرين من العشرة، وحكى عن صاحب «التقريب» حكاية وجه: أنه يجب على الأول خمسة دنانير ونصف، ويجب على الثاني أربعة دنانير ونصف، وقواه الإمام، وضعف ما قاله القفال كثيراً). (٤) زاد في ظ ١، ٢: (تسعة عشر جزءا)، والصواب إسقاطه.