للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ مذهب الشيخ الإمام -

قد انفصل القول على ترجيحاته المذهبية، ووراءها إشكالات على المذهب، لم يذهب - مع استشكالها - إلى القول بخلافها، بل اقتصر على الاستشكال.

مثل قوله - وقد ذكر قول الأصحاب: «إنَّ للغاصب تأخير الرد للإشهاد، وإن طالبه المالك» -: «إنَّ جواز التأخير مُشكل؛ لاستمرار المعصية» (١).

ومثل قوله فيما عمله من كتاب «التحبير المُذهَب في تحرير المذهب» في «كتاب الجراح»، وقد ذكر مسألة قطع الأنملة وقول الإمام: «إيجاب القصاص بقطع أنمُلَةٍ لا توقيف فيه من الشرع، وإنما تلقاه العلماء من تصرفهم في العمد» = ما نصه: «ليس استشكال الضابط بأولى من استشكال الحكم في قطع الأنملة إذا لم يرد فيه توقيف، إلا أن يكون فيه إجماع»، انتهى. ذَكَرَه في كلامه على ضابط العمد (٢).

ومثل هذه الإشكالات (٣) لا قول له فيها، بل هو واقف، فلا نذكرها، إنما نذكر ما جزم فيه القول وبت فيه الرأي لنفسه فنقول:


(١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٦٩).
(٢) انظر: نهاية المطلب: (١٦/ ٤١).
(٣) في ك: (الاستشكالات).

<<  <   >  >>