* مسألة: وأنه لا يؤخذ من صغار الإبل والبقر صغيرة بل كبيرة بالقسط مطلقا (١)، ولا من الذكور منهما ذكر، إلا التبيع في البقر.
*مسألة: وأنَّ من ضمن الزكاة - لتأخيرها بعد التمكن ونحوه - فمعنى الضمان إيجاب ما كان قبل التلف، فإذا تلف خَمس من الإبل فالواجب عليه شاة لا قيمتها، ورَدَّ على من أوجب القيمة، وإيجاب القيمة هو قضية ما في «الشرح» و «الروضة».
*مسألة: وأنَّ من عجَّل الزكاة إذا ثبت له الاسترداد والمعجل تالف يجب ضمانه بالمثل، مثليًّا كان أو متقوّما، وهو وجه (٢)، وجزم الرافعي بأنَّ المتقوّم يضمن بالقيمة (٣).
*مسألة: وأنه إذا اجتمع زكاةٌ ودَينُ آدمي، وكان المال موجودًا؛ فالزكاة مقدمة بلا خلاف، على القول بأنَّ تعلقها تعلق شركة، أو رهن، أو جناية، قال:«ومحل الخلاف في تقديمها على دين الآدمي إنما هو فيما إذا تلف المال بعد الوجوب والتمكن»، وسبقه إلى ذلك القاضي الحسين.
*مسألة: وأنا إذا فرَّعنا على الأصح - وهو أنه لا يُعجل زكاة عامين - فعُجِّل؛ فإن مُيّز واجب كلَّ سَنةٍ فما يقع لسنة مجزئ، وإن لم يميز قال: «فيتجه أن
(١) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: هو قول ابن سريج وأبي الطيب الطبري). (٢) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: وعزاه والد المصنف إلى ظاهر النص خلافًا للرافعي). (٣) انظر: الشرح الكبير (٣/ ٣٠).