لا يُجزئ عن السنة الأولى»، وقد أطلق الشيخان - تبعا للإمام وغيره - أنَّ ما يقع لسنة مجزى (١).
*مسألة: وأنَّ من عليه زكاة، وقد استعجل منه ما لم يقع الموقع؛ لا يجوز للإمام أن يحسبه له عن زكاته المفروضة، بل يأخذه منه ثم يعطيه عن جهة الزكاة؛ لأنَّ الزكاة تحتاج إلى دفع ونية، والرافعي والنووي قالا (٢): «إنَّ للإمام أن يحسبه عن (٣) المفروضة ويقع قصاصا»، وصريح كلام الماوردي يرد عليهما ويؤيد قول الشيخ الإمام.
*مسألة: وأنَّ من اجتمع فيه وصفا استحقاقٍ، وقلنا بالصحيح - وهو أنه لا يُعطى إلا بواحد - وكان فقيرا غارما، فأخذ بالغُرم، وأخذ منه الدائن، وبقي فقيرا = فالأوجه المنع من إعطائه من تلك الزكاة بعد ذلك، وفي زوائد «الروضة» أنَّ نَصْرًا (٤) قال: «لا بُدَّ من إعطائه من سهم الفقراء؛ لأنه الآن محتاج»، وسكت عليه النووي.
*مسألة: وأنه إذا اتفق فرضان في نصاب موجودان في ماله بصفة الإجزاء، وقلنا بوجوب الأغبط - وهو الصحيح؛ فالقياس أن لا يجزئ العدول إلى غيره
(١) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ١٥). (٢) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٢٩)، روضة الطالبين: (٢/ ٢١٩). (٣) زاد في ز، م، ص، ق: (زكاته). (٤) جاء في حاشية ظ ١: (هو الشيخ نصر).