للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أيتامه عُشر ما يحصله لهم من فائدة ماله الموروث، فهل يصح لكونه من فائدة ما خلفه، فلا فرق بينه وبين أن يوصي ببعض ذلك المال إذا خرج من الثلث أولاً؛ لأنه جعله أجرةً، فيتوقف على كونه أجرة المثل وكونه (١) مقدورا في الحال، والذي ترجح في نظري بطلانه؛ فإنَّ الميت لا ولاية له على نماء المال الذي يوجد بعد مِلك ورثته، وليس لهذا الوصي إلا أجرة عمله إن قدر له الحاكم أجرةً، حيث يجوز جعل الأجرة له، وقد تزيد على العشر وقد تنقص.

وواقعة الحمدنجي والفراتي حكاها صاحب «الكافي» من أصحابنا من علماء خوارزم.

[حادثة]

قال إمام الحرمين: «هي من وقائع نيسابور قديمًا»، بين يدي السيد: سالم وغانم، فقال: أحدكما حُرّ، ثم غاب سالم وبقي غانم، والتصق إلى جانبه مبشر، فقال: أحدكما حر، ومات قبل البيان، قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: «يُقرع بين سالم وغانم، فإن قرعت سالما الغائب عتق، ثم يُقرع بين غانم ومبشر، فمن خرجت قرعته عتق، فيعتق اثنان، وإن خرجت القرعة الأولى على غانم رقّ سالم ولم تعد القرعة مرةً أخرى» (٢).

وقال أبو الحسن الماسرجسي: «إذا خرجت القرعة الأولى على (٣) غانم عتق ورق سالم، ثم نعيد القرعة، فإن خرجت على غانم رق مبشر، وإن خرجت


(١) في ظ ٢: (أو كونه).
(٢) انظر: نهاية المطلب: (١٩/ ٢٦٨، ٢٦٧).
(٣) قوله: (على) ليس في ظ ١، م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<<  <   >  >>