للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: «لا يصير عائدًا، ولا يلزمه الكفارة»: «هذا ليس بصحيح عندي، وإنما كان عائدًا؛ لأنه كان يمكنه إيقاع الطلاق عقب إيقاع الظهار بلفظة معلَّقة بالشرط بأن يقول: "أنتِ عليَّ كظهر أمي، وأنتِ طالقٌ عَقِيبَه إن لم أتزوج عليكِ"، فإذا لم يفعل وظاهر منها على وجه لا يمكنه إيقاع الطلاق عقيبه، ويكون ممسكًا؛ كان بمنزلة الممسك باختياره، والتارك للطلاق عَقِيبَه باختياره، فلزمته (١) الكفارة»، انتهى، وهو منزع عجيب.

[النفقات]

مسألة: وأنه إذا سلَّم زوجته نفقة شهرٍ أو أيام، وقلنا: إنها لا تملك منها إلا نفقة يوم واحد = فكلما استهل يوم ملكت مقدار نفقته، وبه صرح ابن الرفعة، ووقع في «الرافعي» و «الروضة» أنها إنما تملك نفقة كل يوم بمضيه (٢).

مسألة: وأنَّ نفقة القريب لا تستقر في الذمة بفرض القاضي، وله فيه تصنيف مستقل، استبعد فيه أن يكون في المسألة خلافٌ بالكلية.


(١) في ظ ١: (فلزمه)، والمثبت من سائر النسخ.
(٢) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٢٣)، روضة الطالبين: (٩/ ٥٤)، كفاية النبيه: (١٥/ ١٨٠).

<<  <   >  >>