عنده في الشرع شَرَع (١)، وحَقٌّ علينا أن نتأدب مع أئمتنا، فكيف بأنبيائنا (٢) عليهم الصلاة والسلام، وأن نتحرَّزَ في ألفاظنا، ولا نذكر مُوهِما ولا مُشبِه مُوهِم.
[ظريفة]
وربما كانت للمسألة ثلاثة أحوال، فحذف الرافعي إحداها، مثل قول الرجل لامرأته:"طلقي نفسك"، فتقول:"طلقتكَ"، فقد تنوي أصل الطلاق، وقد تنوي طلاقه، وقد تنوي طلاقها، وهذه الثالثة لم يذكرها الرافعي، والطلاق واقع بها، ذكره الإمام في (النهاية)(٣).
ومثله: نيَّة الوضوء، لو قال فيها:"إن شاء الله " قاصدًا التعليق؛ لم يصح، أو التبرك صح، قاله الرافعي في صفة الصلاة (٤)، وسكت عما لو أطلق، وقد صرح الجرجاني في «الشافي» بأنه لا يصح، قال:«لأنَّ اللفظ موضوع للتعليق»، قال:«وهكذا حكم النية في سائر العبادات»(٥).
وسكوتُ الرافعي عن حالة الإطلاق هنا كسكوته عن حالة الإطلاق في مسألة الحلف بالمصحف، وقد نبه عليها النووي، ونقلها عن الدولعي خطيب دمشق (٦).
ومثله: إذا قال: «إن فعلت كذا فأنا يهودي - أو: نصراني»، فالمحلوف
(١) شَرَع: سواء. انظر: تهذيب اللغة (١/ ٢٧١). (٢) في ظ ١، ظ ٢: (فضلاً عن أنبيائنا)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة. (٣) انظر: نهاية المطلب: (١٤/ ٩٠)، الشرح الكبير: (٨/ ٥٤٦). (٤) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٤٧٠). (٥) انظر: النجم الوهاج: (١/ ٣١٣). (٦) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٢٤٣)، روضة الطالبين: (١١/ ١٣).