للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الهبة]

مسألة: وأن هبة الدين لغير المديون صحيحة، وهو ما صححه النووي في «كتاب البيع» (١).

مسألة: وأن الوالد (٢) إذا وهب ولده حبا، فبذره، فصار زرعا، أو بيضا، فأحضنه، فصار فرخا = لم يمنعه ذلك من الرجوع في هبته (٣).

مسألة: وأن له الرجوع في العبد الموهوب وإن جنى، ولا يكون بذلك مختارا للفداء، وهو الذي جزم به القاضي الحسين، وجزم الشيخان بامتناع الرجوع كالمرهون، غير أنهما قالا: «إذا قال: "أفديه وأرجع"؛ مكن». واتبعا في ذلك القاضي أبا الطيب، وابن الصباغ (٤).

مسألة: وأن تعلق حق غرماء الولد المتهب بماله للحجر عليه لا يمنع أباه من الرجوع (٥).

مسألة: وأن الأب إذا اتخذ دعوة لختان ولده، وأهديت له هدايا، وقلنا بما رجحه القاضي الحسين من أنها للابن (٦) = فلا يجب على الأب قبولها.


(١) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٣٧٥).
(٢) في ق: (الواهب).
(٣) زاد في ز: (وأن له الرجوع في هبته).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٣٢٥)، روضة الطالبين: (٥/ ٣٨١).
(٥) جاء في حاشية ظـ ١: (قلت: هذا بعيد عن القياس فيما أحسب، بل يقوى المنع كالمرهون، ولا
يقوى الفرق بأن الرهن من فعله).
(٦) جاء في حاشية ظـ ١: (محل الخلاف إذا صلحت الهدية للأب والابن، أما الصالحة لأحدهما =

<<  <   >  >>