مسألة: وأن هبة الدين لغير المديون صحيحة، وهو ما صححه النووي في «كتاب البيع»(١).
مسألة: وأن الوالد (٢) إذا وهب ولده حبا، فبذره، فصار زرعا، أو بيضا، فأحضنه، فصار فرخا = لم يمنعه ذلك من الرجوع في هبته (٣).
مسألة: وأن له الرجوع في العبد الموهوب وإن جنى، ولا يكون بذلك مختارا للفداء، وهو الذي جزم به القاضي الحسين، وجزم الشيخان بامتناع الرجوع كالمرهون، غير أنهما قالا: «إذا قال: "أفديه وأرجع"؛ مكن». واتبعا في ذلك القاضي أبا الطيب، وابن الصباغ (٤).
مسألة: وأن تعلق حق غرماء الولد المتهب بماله للحجر عليه لا يمنع أباه من الرجوع (٥).
مسألة: وأن الأب إذا اتخذ دعوة لختان ولده، وأهديت له هدايا، وقلنا بما رجحه القاضي الحسين من أنها للابن (٦) = فلا يجب على الأب قبولها.
(١) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٣٧٥). (٢) في ق: (الواهب). (٣) زاد في ز: (وأن له الرجوع في هبته). (٤) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٣٢٥)، روضة الطالبين: (٥/ ٣٨١). (٥) جاء في حاشية ظـ ١: (قلت: هذا بعيد عن القياس فيما أحسب، بل يقوى المنع كالمرهون، ولا يقوى الفرق بأن الرهن من فعله). (٦) جاء في حاشية ظـ ١: (محل الخلاف إذا صلحت الهدية للأب والابن، أما الصالحة لأحدهما =