للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحمل، قال: «هذا هو الذي أراه، وقولهم: «قبل الانفصال لا يسمَّى ولدًا» محلُّ التوقف، فالولد هو المتولد عنه، وهذا المعنى حاصل له وهو حمل».

مسألة (١): وتوقف الشيخ الإمام في صحة وقف ما لم يره الواقف، والنووي قال - تبعًا لابن الصلاح: «الأصح «الصحة» (٢)، والصحة هي ما كان الشريف عماد الدين شيخ ابن الرفعة يفتي بها (٣)، واقتضى كلام ابن الرفعة ترجيحها (٤)، وأما الخلاف في المسألة فغير معروف.

قال الشيخ الإمام: ولم أرَ مَنْ تعرَّض للمسألة غير ابن الصلاح، والنووي، وابن الرفعة»، قال: «وفي أكثر كتب المذهب اعتبار الوقف بالبيع، ومقتضاه المنع» (٥).


(١) قوله: (مسألة) ليس في ظ ا، والمثبت من سائر النسخ.
(٢) روضة الطالبين: (٥/ ٣١٦). وكذا في ظ ١: (الصحة)، وفي سائر النسخ: (صحته).
(٣) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (به)، وكذا بعدها في قوله: (ترجيحها)، في سائر النسخ: (ترجيحه).
(٤) انظر: كفاية النبيه: (١٢/ ٧٩).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٢٧٩)، روضة الطالبين: (٥/ ٣٣٦).

<<  <   >  >>