الحمل، قال:«هذا هو الذي أراه، وقولهم: «قبل الانفصال لا يسمَّى ولدًا» محلُّ التوقف، فالولد هو المتولد عنه، وهذا المعنى حاصل له وهو حمل».
مسألة (١): وتوقف الشيخ الإمام في صحة وقف ما لم يره الواقف، والنووي قال - تبعًا لابن الصلاح:«الأصح «الصحة»(٢)، والصحة هي ما كان الشريف عماد الدين شيخ ابن الرفعة يفتي بها (٣)، واقتضى كلام ابن الرفعة ترجيحها (٤)، وأما الخلاف في المسألة فغير معروف.
قال الشيخ الإمام: ولم أرَ مَنْ تعرَّض للمسألة غير ابن الصلاح، والنووي، وابن الرفعة»، قال:«وفي أكثر كتب المذهب اعتبار الوقف بالبيع، ومقتضاه المنع»(٥).
(١) قوله: (مسألة) ليس في ظ ا، والمثبت من سائر النسخ. (٢) روضة الطالبين: (٥/ ٣١٦). وكذا في ظ ١: (الصحة)، وفي سائر النسخ: (صحته). (٣) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (به)، وكذا بعدها في قوله: (ترجيحها)، في سائر النسخ: (ترجيحه). (٤) انظر: كفاية النبيه: (١٢/ ٧٩). (٥) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٢٧٩)، روضة الطالبين: (٥/ ٣٣٦).