قد يسأل سائل: ما قولك في المناقضات التي عُدَّت على الشيخين، على أي المواضع منها يعتمد الناظر؟
فنقول: إذا تأملتها وجدتها عند التحقيق في غاية الندرة، فإن أكثرها من الأجناس التي نبهنا عليها في صَنِيع (الروضة)، فما عارض معارض (الروضة) بـ «الشرح» إلا وألفى الكثير؛ لاختلاف العبارة غالبا.
وما ليس من هذا القبيل منقسم؛ فمنه ما يتعين فيه الحمل على غلط الناسخين وزلات أقلام الكاتبين، كما يوجد في «الطلاق» في «فصل الكناية»: أنَّ الأظهر من الخلاف فيما إذا اقترنت النيَّة بأول التكبير دون آخره: «الانعقاد»(١). وصوابه:«عدم الانعقاد، وعليه يستقيم كلامه، فتأمله، وهو الذي صححه في بابه، فلعل الناسخ أسقط لفظة «عدم»(٢).
كما لعله أسقط من قول الرافعي في باب العدد»:«مَحْرَم له من النساء، كزوجة أخرى وجارية»(٣). كذا يوجد في بعض النسخ، ولا يخفى أن الزوجة والجارية ليسا من المحارم، فكأنه سقط:«بما في معنى محرم له».
ويتعيَّن في بعضها اعتقاد سبق قلم المصنف وذهوله عما وقع، كما وقع في
(١) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٥٢٦). (٢) جاء في حاشية ظ ١: (هذا صحيح، وهي ثابتة في نسخ الرافعي كما رأيته). (٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٥١٣)، ولفظه: «أو زوجة أخرى أو جارية» وبه يزول الإشكال.