للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«باب التيمم» من «الشرح ما ظاهره أنَّ صلاة الجنازة سُنَّة، فهذا لا يقال: مناقض لقوله في الجنائز»: «فرض كفاية»، بل الواقع في «التيمم» وهم عن غير قصد، مخالف لإجماع المسلمين على أنها فرض كفاية، لا أعرف في ذلك خلافًا إلا غريبة (١): قال البغوي في النساء: «لا يجب عليهنَّ، ولا يسقط الفرض بهنَّ لو لم يكن سواهن» (٢). وقد حكيته عنه في «الطبقات» (٣)، وهو في النساء، أما الرجال فلا قائل به فيهم.

وقد يُحمل ما وقع في (التيمم) (٤) على أنها تُسَنُّ لكلّ أحدٍ سنَّةَ عين مع كونها فرض كفاية على الجملة، وهذا الحمل خَطَرَ لي، وهو جيد، لكن تفتقر دعوى كونها سنَّةَ عينٍ إلى دليل.

أو يقال: مراده أنها من المؤقّتات (٥) التي هي أعم من الفرائض لا من خصوص مؤقتات الفرائض، وإن كان أوَّلُ كلامه كالصريح في تقسيم مؤقتات الفرائض لا مطلق المؤقتات، فكثيرًا ما رأيتُ مَنْ يخوض في تقسيم في أثنائه ينتقل إلى أعم منه، إما لذهول، أو لقصد تعميم.

وليس من ذلك قول الأصحاب: «إذا دفع ثوبًا إلى خياط ليخيطه فخاطه قباء ثم اختلفا ألمأذون فيه قباء أم قميص؟»، بل المسالة - وإن وُضعت في «باب الإجارة» - القصد بها أعم من أن يُدفع على وجه الإجارة أو غيرها.


(١) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٢٥١) و (٢/ ٤٣٤).
(٢) انظر: التهذيب: (٢/ ٤٢٩، ٤٢٨).
(٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٧/ ٧٧).
(٤) زاد في ق: (من «الشرح»).
(٥) زاد في ظ ٢: (فكثير)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنها نسخة.

<<  <   >  >>