مسألة: وأن الأصول والفروع يدخلون في الوصية للأقارب.
مسألة: وأن قرابة الأم يدخلون في وصية العرب (١)، وهو ظاهر النص في «المختصر»(٢)، وقال في «الشرح الكبير»(٣): «إنه الأقوى»، وقال في «الروضة»(٤): «إنه الأصح»، وقال الوالد:«هو الصحيح، غير أن الرافعي والنووي رجحا في «المحرر» و «المنهاج»(٥) عدم الدخول».
مسألة: وأن الوصية للوارث باطلة.
مسألة: وأنها لأجنبي بزائد على الثلث باطلة أيضا.
مسألة: وأنه إذا أوصى لعبد صح من سيده مباشرة القبول بنفسه بناء على أنها (٦) للسيد.
مسألة: وأن الموصى له بمنفعة العبد يملك أكسابه النادرة والمعتادة.
مسألة: وأنه إذا أوصى لدابة فانتقلت عن ملك مالكها بعد موت
(١) في ك، ص: (القرب)، وفي ظ ٢: (القريب). (٢) انظر: مختصر المزني: (٨/ ٢٤٥). (٣) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ١٠٠). (٤) انظر: روضة الطالبين: (٦/ ١٧٣، ١٧٤). (٥) انظر: منهاج الطالبين ص ٩٢. (٦) زاد في ص، ق: (وصية).