*مسألة: وأنه لو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد إن كان من رمضان؛ فهو فرض، وإن لم يكن منه؛ فهو تطوُّع صحَّ، ولم يضره هذا التعليق والترديد.
*مسألة: وأنَّ مُخْرَج الحاء المهملة من الباطن، كما قاله الغزالي، لا من الظاهر، خلافًا للنووي (١).
*مسألة: وأنَّ قُبلة الصائم إن حصل بها مجرَّدُ التلذذ لم تحرم ولم تكره، أو ظنَّ الإنزال حرمت، أو خوفه كرهت.
*مسألة: وأنه إذا طلع الفجر على مُجامِع عَلِمَ به وتمَّ، غير نازع عن الجماع، فصومه يفسد بعد انعقاده، والنووي قال (٢): «لا ينعقد أصلًا»، وهذا هو المشهور في المذهب، واتفق الثلاثة - الرافعي (٣) والنووي (٤) والشيخ الإمام - على وجوب الكفارة، وكان ينبغي لهما أن يوافقا المزني على أنه لا كفارة؛ لقولهما بعدم الانعقاد.
*مسألة: وأنَّ صوم الدهر مكروه مطلقا، وعبارته: أنَّ المختار عنده أنه إما خلاف الأولى، أو مكروه، قال:«والقلب إلى الكراهة أميل»، مع اعترافه بأنَّ