جمهور العلماء على ما رجحه الشيخان (١) من الفصل بين من يخاف ضررًا ومن لا يخاف.
*مسألة: وعلى القول بأنه مستحب، إما مطلقا كما يقوله الغزالي، أو لمن لا يخاف التضرر كما يقوله الشيخان = قال الشيخ الإمام:«المختار عندي أنَّ صوم يوم وفطر يوم أفضل منه».
*مسألة: وعلى القول بأنه مستحب أيضا قال: «لا يُستحب التزامه، ولا يصح نذره مطلقا، وإن كان الآن قادرا»، قال:«لأنه لا يأمن في المستقبل العجز»، قال:«وإنما يظهر القول بعدم كراهته على المذهب إذا كان بغير التزام، حتى إنه إذا شقّ عليه تركه، وهذا استثناء لم يصرحا به، ولعلهما لا يخالفان فيه».
*مسألة: وأنَّ ليلة القدر تُطلب في جميع رمضان، ولا تختص بالعشر الأخير، بل كلُّ الشهر محتمل لها، وهو قول المحاملي وصاحب «التنبيه»(٢)، وأنكره الرافعي (٣).
*مسألة: وأن المسافر إذا أصبح صائمًا كُره له الفطر لا لحاجة، والنووي أطلق تصحيح عدم الكراهة (٤).
*مسألة: وأن وقت السحور قبيل الفجر بحيث يقرب من الصبح جدًّا، وقال النووي في «شرح المهذب»(٥): «إنّ وقته من نصف الليل إلى طلوع الفجر»،