للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المال، قال: «وكذلك لو ألحق بالميت الذي لا وارث له نسبًا، إلا أن يفعل ذلك على وجه الحكم في الموضعين فيُقبل منه».

*مسألة: وأنه لو قال: «لِحَمل هند عليَّ كذا»، وأسنده إلى جهة لا تمكن = فليس لغوا، بل هو صحيح، وهو الذي قال الرافعي في «الشرح»: «إنه أظهر الطريقين»، غير أنه قطع في «المحرر» بالبطلان، وتبعه النووي في «المنهاج»، وصحح البطلان في «الروضة» (١)، قال الشيخ الإمام: «ما قاله في «الشرح» أقوى مما قاله في «المحرر».

[العارية]

* مسألة: وأنه لا يُشترط في العارية لفظ لا من المعير ولا من المستعير، ورجَّح الشيخان وجوب لفظ من أحد الجانبين مع الفعل من الآخر (٢).

*مسألة: وأنه لا يُشترط فيها بيان جهة المنفعة، وإن كان ينتفع فيها بجهتين فصاعدا، وهو قول صاحب «المهذب»، والماوردي، والروياني، والمتولي، والبغوي، وصحح الشيخان أنه لا بُدَّ من تعيين نوعها، وفاقًا للقاضي الحسين، والإمام، والغزالي (٣)، أما ما لا ينتفع به إلا بجهة واحدة، كبساط لا يصلح إلا للبسط؛ فلا حاجة إلى التعرض لجهة الانتفاع قطعاً.

*مسألة: وأنَّ إعارة العبد المسلم من كافر حرام، كما في «التنبيه» (٤)،


(١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٣٣٦)، منهاج الطالبين ص ١٣٩.
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٣٧٤)، روضة الطالبين: (٤/ ٤٢٩).
(٣) انظر: الشرح الكبير: ٥/ ٣٧١، روضة الطالبين: (٤/ ٤٣٦، ٤٣٥).
(٤) انظر: التنبيه ص ١١٢.

<<  <   >  >>