*مسألة: وأن تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة حلال، قال:«والمنع منه في الكعبة شاد غريب في المذاهب كلها»(١). وأن تَحَلّي النساء بقلادة فيها نقد مثقوب حلال (٢)، ولم يره موضع خلاف، وسنعيد الفرع في مسائل الزكاة.
فصل (٣)
* مسألة: وأن الموجب للوضوء دخول الوقت، ذكره في «تفسيره» في آية النجوى، وذكره أيضًا في كتاب «كشف الغُمَّة»، ونقل فيهما جميعا أنَّ الشيخ أبا حامد ذكر أنه ظاهر المذهب ..
قلت: والشيخ أبو علي ذهب إلى أنه الحدث، وقيل: أحدهما بشرط الآخر، والنووي حكى أوجها (٤) في المسألة في (شرح مسلم)، في «باب وجوب الطهارة للصلاة»(٥)، ولم يذكر دخول الوقت، بل جعل موضعه القيام إلى الصلاة، فلعله عبر عنه به، ولم يذكر أحدهما بشرط الآخر، بل جعل موضعه ما قال: «إِنَّ الراجح (٦) عند أصحابنا من أنه يجب بالأمرين: الحَدَثِ والقيام إلى الصلاة».
والمسألة مذكورة في «الرافعي في باب الوضوء»، وليست في «الروضة».
(١) انظر: روضة الطالبين (٢/ ٢٦٥). (٢) في ز، ق: (خلاف). (٣) في ق: (الوضوء) بدل: (فصل). (٤) في ظ ١: (الأوجه)، وأشار في حاشيته إلى نسخة: (وجها)، والمثبت من سائر النسخ. (٥) شرح النووي على مسلم: (٣/ ١٠٢). (٦) أشار في حاشية ظ ١ إلى أنه في نسخة: (الأرجح).