للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*مسألة: وأنَّ المُحْدِثَ حَدَثًا أصغر إذا انغمس في الماء، ولم يمكن تقدير ترتيب فيه = لم يصح وضوءه، وهذا يوافقه الرافعي فيه (١).

*مسألة: قال الشيخ الإمام: «وكذا إن أمكن إذا نوى رفع الجنابة (٢) عامدًا؛ لأنه متلاعب، والرافعي والنووي صححا الصحة والحالة هذه».

*مسألة: ومال إلى كراهة غسل الرأس بدل مسحه؛ لأنه سرف، وعزاه إلى الأكثرين، وصححا عدم الكراهة (٣).

*مسألة: وقال: «إن دعت حاجة إلى التنشيف في الوضوء فلا كراهة، ولا أولوية في تركه»، قال: «وليس للشافعي نص في مسألة التنشيف»، وأطلق الشيخان تصحيح استحباب ترك التنشيف، وقضيَّة كلامهما أنه لا فرق بين الحاجة وغيرها؛ إذ حكيا وجها بالكراهة في الصيف دون الشتاء، وهذا الوجه إنما مأخذه عذر البرد، كذا في «الرافعي» عن القاضي، وذلك هو الحاجة، وما زاد عليه ضرورة (٤).

مسألة: وأنَّ من به نجاسةٌ يغسلها ثم يغتسل إذا كان جنبًا، أو يتوضأ إذا كان مُحدثًا، ولا يهمل غسلها قبل غُسل الجنابة أو الوضوء؛ فإنَّ كلَّا منهما لا يُغني عن غسلها، وفاقًا للرافعي وخلافا للنووي (٥).


(١) انظر: روضة الطالبين (١/ ٥٥).
(٢) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (أي هو محدثُ لا جنب).
(٣) انظر: روضة الطالبين (١/ ٥٣).
(٤) انظر: روضة الطالبين (١/ ٦٣).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (١/ ١٩٠)، وروضة الطالبين: (١/ ٨٩).

<<  <   >  >>