مسألة: وأنه يستحبُّ في السلام أن يقول: «وبركاته» بعد «السلام عليكم ورحمة الله» في آخر التسليمتين، وحكى في المسألة ثلاثة أوجه في تصنيف له مستقل فيها، تضمنته فتاويه المجموعة، واعترف بأنَّ الذي رجحه وجه عندنا غير مشهور.
[فصل جامع]
مسألة: وقال: «إنَّ قول الشيخين فيمن قصر حتى فرغت مدة مسح الخف في صلاته ببطلانها = مُقيّد بما إذا لم يكن عالماً حين الدخول بالحال، فإن علم لم تنعقد».
وكذلك قال فيمن صلَّى مدافعاً للأخبثين:«إن علم أنَّ قوته لا تتماسك لم تنعقد، وإلا فتنعقد، ثم تبطل عند عدم التماسك». والرافعي قال فيمن صلى وهو يدافع الأخبثين:«إذا علم أنه لا يتماسك أنها تبطل»، وبه جزم النووي (١).
*مسألة: وقال: «إنَّ في تصحيح النووي صحة صلاة من وقف عُرياناً في خابية (٢)، وصلى على جنازة = نظرا» (٣).
*مسألة: ورجح أنَّ من دخل المسجد في وقت الكراهة ليصلي التحية؛ لا يكره له التحية، قال: «وإنما المكروه الدخول بهذا القصد (٤)»، قال: وكذلك من أخر الفائتة ليقضيها وقت الكراهة، المكروه له أن يؤخر لا أن يقضي، والشيخان
(١) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٥)، روضة الطالبين: (١/ ٣٤٥). (٢) الخابية: البناء من صوف أو وبر، انظر: تاج العروس: (٣٧/ ٥٣٣). (٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: ([ … ] الصحة هو ما في الشرح الصغير) (٤) قوله: (بهذا القصد) من نسخة كما في حاشية ظ ١، وليس في سائر النسخ.