للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة: وأنه يستحبُّ في السلام أن يقول: «وبركاته» بعد «السلام عليكم ورحمة الله» في آخر التسليمتين، وحكى في المسألة ثلاثة أوجه في تصنيف له مستقل فيها، تضمنته فتاويه المجموعة، واعترف بأنَّ الذي رجحه وجه عندنا غير مشهور.

[فصل جامع]

مسألة: وقال: «إنَّ قول الشيخين فيمن قصر حتى فرغت مدة مسح الخف في صلاته ببطلانها = مُقيّد بما إذا لم يكن عالماً حين الدخول بالحال، فإن علم لم تنعقد».

وكذلك قال فيمن صلَّى مدافعاً للأخبثين: «إن علم أنَّ قوته لا تتماسك لم تنعقد، وإلا فتنعقد، ثم تبطل عند عدم التماسك». والرافعي قال فيمن صلى وهو يدافع الأخبثين: «إذا علم أنه لا يتماسك أنها تبطل»، وبه جزم النووي (١).

*مسألة: وقال: «إنَّ في تصحيح النووي صحة صلاة من وقف عُرياناً في خابية (٢)، وصلى على جنازة = نظرا» (٣).

*مسألة: ورجح أنَّ من دخل المسجد في وقت الكراهة ليصلي التحية؛ لا يكره له التحية، قال: «وإنما المكروه الدخول بهذا القصد (٤)»، قال: وكذلك من أخر الفائتة ليقضيها وقت الكراهة، المكروه له أن يؤخر لا أن يقضي، والشيخان


(١) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٥)، روضة الطالبين: (١/ ٣٤٥).
(٢) الخابية: البناء من صوف أو وبر، انظر: تاج العروس: (٣٧/ ٥٣٣).
(٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: ([ … ] الصحة هو ما في الشرح الصغير)
(٤) قوله: (بهذا القصد) من نسخة كما في حاشية ظ ١، وليس في سائر النسخ.

<<  <   >  >>