للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صححا في تأخير التحية لذلك الكراهة، وجزما في أثناء التعليل بكراهة تأخير الفائتة لتقضى هذا الوقت، وهو خلاف ما جزم به إمام الحرمين، وعبارته في «النهاية» (١): «وإذا جرينا على طريقة الأصحاب، فلو قصد الحصول في المسجد في هذه الأوقات لا عن وفاق، فيقيم التحية من غير كراهة، كما لو قصد تأخير قضاء فائتة إلى هذا الوقت»، انتهى.

*مسألة: وأن وقت صلاة العيد ووقت الضحى من ارتفاع الشمس لا من طلوعها، خلافا للنووي فيهما، وللرافعي في العيد (٢).

*مسألة: وأن العبرة في الاقتداء باعتقاد الإمام لا المأموم، وهو رأي القفال، فلو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه صح، أو اقتصد فلا، عكس ما يقوله الشيخان، هذا اختياره مذهبا، وسيأتي اختياره دليلا (٣).

*مسألة: وأن من سها في صلاته، وسلم ساهيا قبل أن يسجد للسهو، ولم يطل الفصل = لم يصر عائدا إذا سجد، بل القياس أحد وجهين:

إما أن يقال: إن هذا السلام غير محلل؛ لحصوله عن سهو، فليسلم مرة أخرى عقيب (٤) سجود السهو إن أحب فعله، أو مجردا عنه إن لم يحب، وهذا قول إمام الحرمين.

وإما أن يقال: إنه محلل، ثم إذا سجد لا يصير عائدا، وهذا ما ذكر البغوي


(١) انظر: نهاية المطلب: (٢/ ٣٣٩).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٣٤٨)، روضة الطالبين: (٢/ ٧٠).
(٣) انظر: الشرح الكبير (٢/ ١٥٤)، روضة الطالبين: (١/ ٣٤٧).
(٤) في ظ ١، ق: (عقب)، والمثبت من بقية النسخ.

<<  <   >  >>