للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشُّفْعَة

* مسألة (١): وأنَّ الشفعة تثبت للشفيع إلى أن يصرح بالإسقاط، وهو الوجه القائل بثبوتها له أبداً، والأصح عندهما أنها على الفور (٢).

ثم قال الشيخ الإمام تفريعاً على ما رجحه: «إنه ليس له أن يرفعه إلى الحاكم ليأخذ أو يعفو».

*مسألة: وأنه إذا استحق الشفعة جمع؛ أخذوا على عدد الرؤوس لا على قدر الحصص، وهو قول المزني (٣).

*مسألة: وأنه إذا باع بشرط الخيار للمشتري وحده شقصاً مشفوعاً، وقلنا بالأظهر، وهو أنه يُؤخَذُ إن قلنا: الملك للمشتري = فليس للشفيع منع المشتري من الفسخ؛ لأنَّ الملك لم يلزم بعد، بخلاف الرد بالعيب، خلافاً لهما حيث قالا: «إنَّ له ذلك» (٤)، قال الشيخ الإمام: «نعم، إن بادر وأخذ فقد امتنع الفسخ».

*مسألة: وأن قوله: «اخترتُ الأخذَ بالشفعة» كناية، وإن عدها الرافعي ومن تابعه في الصرائح (٥).


(١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ز، ك، م.
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٥٣٧)، روضة الطالبين: (٥/ ١٠٧).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٥٢٧).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٥١٠).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٥٠٥).

<<  <   >  >>